فهرس الكتاب

الصفحة 3085 من 5012

[تحريم إتيان الزوجة في الدبر]

١٠١٨/ ١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأةً في دُبُرِهَا" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

١٠١٩/ ٢ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَي رَجُلٍ أَتي رَجُلًا أَو امْرَأةً في دُبُرِهَا" ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلّ بِالْوَقْفِ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح" ، بابٌ (في جامع النكاح) (٢١٦٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٠) ، وابن ماجه (١٩٢٣) ، وأحمد (١٥/ ٤٥٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلَّد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا، وهذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: "من أتى امرأته" .

وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا الحارث بن مخلد، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (١) ، وقال البزار: (ليس بمشهور) ، وقال ابن القطان: (روي عنه سهيل وبسر بن سعيد، ولم تعرف حاله) (٢) .

وظاهر كلام الحافظ أن الإرسال علة لهذه الرواية، ولم أر أحدًا أعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت