فهرس الكتاب

الصفحة 2546 من 5012

جواز القرض والزيادة في ردِّ البدل

٨٦١/ ٧ - عَنْ أَبي رَافِع - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَال: لا أَجِدُ إلَّا خِيَارًا، قَال: "أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة" ، باب "من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه" (١٦٠٠) من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع - رضي الله عنه -.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (استسلف) أي: اقترض، والعرب تسمي القرض: سلفًا، وهو الدارج على ألسنة الناس، إلا أن السلف أعم من القرض؛ لأن السلف يطلق على السلم، كما تقدم.

قوله: (بكرًا) بفتح الباء: هو الصغير من الإبل، والأنثى بكرة.

قوله: (فقال: لا أجد إلا خيارًا) لفظ مسلم: (فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًّا) ، والخيار: هو الجيد، يطلق على الواحد والجمع.

والرَّبَاعِيُّ من الإبل -بفتح الراء وتخفيف الموحدة-: هو الذكر منها إذا أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته، والأنثى رباعية بالتخفيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت