فهرس الكتاب

الصفحة 4382 من 5012

[ما جاء في اشتراط العلم بالمشهود به]

١٤١٥/ ٧ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال لِرَجُلٍ: "تَرَى الشَّمْسَ؟ " ، قَال: نَعَمْ، قَال: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ" . أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٧) ، والحاكم (٤/ ٩٨) ، والبيهقي (١٠/ ١٥٦) من طريق عمرو بن مالك البصري، عن محمد بن سليمان بن مسمول (١) ، حدثنا عبيد الله بن مسلمة بن وهرام، عن أبيه، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ذُكِرَ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يشهد بالشهادة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس" وأومأ بيده إلى الشمس.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) فتعقبه الذهبي بقوله: (واهٍ، فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث (٢) ، وابن مسمول ضعفه غير واحد).

والحديث مداره على محمد بن مسمول، وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت