فهرس الكتاب

الصفحة 3459 من 5012

[تحريم وطء الحامل من غير الواطئ]

١١٢٣/ ١٤ - عَنْ رُوَيفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَحِلُّ لِامرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ" ، أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو رويفع -تصغير رافع- بن ثابت بن السكن الأنصاري النجاري المدني - رضي الله عنه -، قال الذهبي: (له صحبة ورواية) ، سكن مصر، وأمَّره معاوية - رضي الله عنه - على طَرَابُلُسَ سنة ست وأربعين، فغزا أفريقية، وتوفي بِبَرْقَةَ، وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلَّد سنة ست وخمسين، حدث عنه بُسْرُ بن عبد الله، وحَنَشُ الصنعاني وغيرهما (١) .

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح" ، بابٌ "في وطء السبايا" (٢١٥٨) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام (٢) فينا خطيبًا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم حنين، قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" ، يعني: إتيان الحبالى، "ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت