فهرس الكتاب

الصفحة 3460 من 5012

يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم ".

ورواه البزار في " مسنده " (٦/ ٢٩٧) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن، عن رويفع به.

وابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية عند أحمد (٢٨/ ٢٠٧) فإن ثبت هذا انتفت شبهة تدليسه.

ورواه الترمذي (١١٣١) ، وابن حبان (١١/ ١٨٦) من طريق عبد الله بن وهب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، وعند ابن حبان: عن حَنَشِ بن عبد الله السبائي، كلاهما عن رويفع، بلفظ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره " هكذا مختصرًا عند الترمذي، وجاء مطولًا عند ابن حبان، ولفظ أبي داود هو لفظ " البلوغ ".

وقال الترمذي: (حديث حسن) .

والحديث في سنده ربيعة بن سليم، وقد ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " (٣/ ٢٩٠) ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (٣/ ٤٧٧) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " (٦/ ٣٠١) ، وفيه يحيى بن أيوب، إن كان الغافقي فهو صدوق- ربما أخطأ، والظاهر أنه هو (١) .

وقد جاء في إسناد الترمذي أنه ربيعة بن سليم، وفي إسناد أبي داود أبو مرزوق، وهو التُّجِيبي، وأبو مرزوق قيل: اسمه: ربيعة بن سليم، وقيل: حبيب بن الشهيد، وهكذا أسماه الحافظ، كما في " الكنى " من " التقريب" وقال: (إنه ثقة) ، ولم يذكر القول الأول، ولما ذكر ربيعة بن سليم قال عنه: (مقبول) ، فإن كانا شخصًا واحدًا، وإلا فإن ربيعة بن سليم قد تابعه أبو مرزوق، كما عند أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت