فهرس الكتاب

الصفحة 3646 من 5012

ما جاء في حالات يَعْظُم فيها القتل

١١٨٧/ ٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: " .. وإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثةٌ: مَنْ قَتَلَ في حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غيرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيّةِ" . أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ في حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.

١١٨٨/ ٥ - وَأَصْلهُ فِي البْخُارِي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأوَّل: في تخريجهما:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رواه ابن حبان (١٣/ ٣٤٠ - ٣٤١) من طريق سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عم - رضي الله عنهما - … ، وذكر الحديث بطوله، وفيه الجملة المذكورة.

وقد وقع في سياقه عند ابن حبان (ابن عمر) وهكذا جاء في "زوائد ابن حبان" للهيثمي (١٦٩٩) . وأورد الحافظ هذا الحديث في "إتحاف المهرة" (٨/ ٦٣٠) من مسند ابن عمر -رضي الله عنهما-، وجاء في "التلخيص" (١) (ابن عمرو) وعلى هذا اعتمد بعض من حَقَّقَ "البلوغ" ، فحكم بأن (ابن عمر) تحريف.

وهذا الحديث فيه سنان بن الحارث بن مصرف، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا (٢) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) وكذا ابن قُطْلُوبُغا (٤) ، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ما بين صدوق وثقة، وهذا الحديث انفرد به ابن حبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت