فهرس الكتاب

الصفحة 3102 من 5012

* الوجه الخامس: ذكر أهل العلم أنه إذا دعت الحاجة إلي ذكر الجماع أو ترتب عليه فائدة؛ كأن يحتاج الزوجان إلى ذكر ما يكون بينهما عند الحاكم، فإن ذلك يجوز بقدر الضرورة، ومن أدلة ذلك حديث عائشة - رضي الله عنهما - في قصة امرأة رفاعة لما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وادعت ضعفه في الجماع، وفيه: قال عبد الرحمن: (كذبتْ، والله يا رسول الله. إني لأنفضها نفض الأديم … ) الحديث (١) ، ومنها حديث أنس - رضي الله عنه - في قصة أبي طلحة مع زوجه أم سُليم، وفيه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعرستم الليلة" ؟ قال: نعم، قال: "اللهم بارك لهما في ليلتهما" فولدت غلامًا .. (٢) ، ومنها حديث عائشة - رضي الله عنهما - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل" (٣) .. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت