تخصص اللفظ العام، ولا تمنع من عمومه؛ لأنه تقرر في الأصول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ومحل الجواز ألا تكون الزيادة مشروطة، وإلا فسد القرض ووجب فسخه -كما سيأتي إن شاء الله- ويرجع إلى المثل في ذوات الأمثال، وإلى القيمة في غيرها، والله تعالى أعلم.