بمضي المدة، وإنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق، لقوله: (ولا يقع عليه الطلاق، حتى يطلق) ، ولأن الله تعالى قال: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} وهذا صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج (١) .
ولو كان الطلاق يقع بعد مضي الأربعة لم يكن الزوج مخيرًا بعد انتهائها، ولأن الله تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الزوج، وليس مضي المدة من فعله. والله تعالى أعلم.