فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 5012

وقد ورد في الباب آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح منها إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما، قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث (١) .

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وقال: أصح حديث في الباب: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبه تقع الكفاية، إذ لا يعرف له عن الصحابة رضي الله عنهم مخالف، والله أعلم) (٢) .

الوجه الثاني: هذا الأثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، سواء أكانت الصلاة الثانية في الوقت نفسه كالقضاء مثلاً، أم كانت كل واحدة منهما في وقت، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنه (٣) ، هو مبني على أن التيمم مبيح لا رافع.

والقول الثاني: أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) ، ورجحه ابن المنذر (٥) وابن حزم (٦) والصنعاني (٧) ، وهذا مبني على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء، وقد تقدم بيان ذلك، وهو الأظهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت