وَأَفَادَ بِذَلِكَ أَنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ رَاغِبٌ عَنْ مِلَّةِ إبْرَاهِيمَ؛ إذْ كَانَتْ مِلَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُنْتَظِمَةً لِمِلَّةِ إبْرَاهِيمَ وَزَائِدَةً عَلَيْهَا. انتهى انتهى. {أحكام القرآن للجصاص حـ 1 صـ 99 - 100}