فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 5012

متواترة، رواها جماعة من الصحابة) (١) .

قوله: (يوم الخندق) أي: في شوال سنة خمس من الهجرة.

قوله: (يغذو) بغين وذال معجمتين، أي: يسيل.

قوله: (فمات فيها) أي: في الخيمة، أو في تلك المرضة.

الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز نصب الخيمة في المسجد للمريض وإن كان جريحاً إذا كان هناك مصلحة، كأن يكون الرجل ذا شأن فيحتاح أن يعوده الناس من قريب، أو لأنه لا سكن له، أو توضع الخيمة في المسجد لقصد الاعتكاف، فكل ذلك جائز بشرط ألا يضيق على المصلين، وبشرط الصيانة والنظافة، وغالب المساجد اليوم فيها غرف صالحة للإقامة فيها، فتقوم مقام الخيمة.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي تقدير أهل الفضل والسابقة في الإسلام وتنزيلهم منازلهم من الشفقة والعناية، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت