فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 5012

قال الشوكاني: (ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار بإصبعه مرة، ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع حملاً للمطلق على المقيد) (١) .

كما ورد الرد إيماءً بالرأس، وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: (فأومأ برأسه) ، وفي رواية: (فقال برأسه، يعني: الرد) (٢) .

وفي ثبوت هذه الصفة نظر، لضعف الحديث، والأولى الاقتصار على الصفتين الأوليين.

قال الشوكاني: (ويجمع بين الروايات أنه صلّى الله عليه وسلّم فعل هذا مرة، وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزاً) (٣) ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت