• الوجه الثامن: في الحديث دليل على جواز قبول شهادة من يشهد قبل أن يُستشهد عند عدم التهمة؛ لأن مجززًا لم يطلب منه شهادة، والتهمة عنه منتفية.
• الوجه التاسع: استدل العلماء بهذا الحديث على جواز الشهادة على المرأة المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها ولو لم ير وجهها. والله تعالى أعلم.