فهرس الكتاب

الصفحة 4252 من 5012

الحلف بالظهار والطلاق والعتاق أو لا؟ والحلف بالطلاق والعتاق هو تعليقهما على شيء، وأُطلق عليه الحلف؛ لمشابهته اليمين في اقتضاء الحث والمنع.

والخلاف كما ترى قوي، حتى إن الإمام أحمد ورد عنه التوقف، ويظهر لي وجاهة القول الثاني لما تقدم، هذا من الناحية العلمية، أما من الناحية التطبيقية فمرجع إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه إلى القاضي فله أن يجتهد ويختار أحد القولين. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت