فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 5012

على أن بعض العلماء حمل حديث الباب على الاحتلام، وقد بوَّب عليه النسائي في سننه (١) ، ومال إليه الحافظ (٢) ، وأيد ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام» (٣) .

لكن إدخال الاحتلام يكون من باب العموم، وأما الحديث فليس في الاحتلام، لما تقدم من التصريح بسببه، وهو أنه سؤال عن الجماع لا عن الاحتلام، وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين، فيضعف القول باختصاص ذلك بحالة الاحتلام في النوم، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت