فهرس الكتاب

الصفحة 4093 من 5012

ولا ينتقض هذا بقتل البهيمة التي وطئها آدمي، ومع هذا لا يحرم أكلها؛ لأنها غير محرمة لذاتها بل لأمر عارض، وسيأتي ذلك -إن شاء الله-.

° الوجه الرابع: ما نهي عن قتله من الحيوان والحشرات مقيد بما إذا لم يكن منه أذى، فإن حصل منه أذى أو اعتداء حلّ قتله كالنمل -مثلًا- فيقتل بما يبيده لكن بغير النار، فإن أمكن دفع أذاه بغير القتل تَعَيَّن.

والدليل على جواز قتله إلحاقه بالخمس المذكورة في حديث عائشة - رضي الله عنهما -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم … ) (١) ؛ لأن علة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته (٢) ، ولأن المؤذي من بني آدم إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل جاز قتله، فالنمل من باب أولى (٣) . والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت