فهرس الكتاب

الصفحة 3866 من 5012

البصري عنه، وهو لم يسمع منه على الصحيح، وقول عبد الله بن عمر ذكره ابن حزم وابن القيم بدون إسناد، ومثل ذلك لا يتم به نقض الإجماع، وما ذكره عن بعض السلف لم يتم تعيينه إلا ما روي عن الحسن، وقد ذكره الحافظ ابن حجر بدون إسناد (١) .

والذي يظهر أن الأحاديث بقتل الشارب حدًّا في الرابعة منسوخة؛ لأن أحاديث النسخ يشد بعضها بعضًا، ثم إن قتل الشارب من الأمور التي لا تخفى، لا سيما وأن شاربها لا يشربها مرة واحدة وإنما يكون مدمنًا عليها في الغالب، والقول بقتله تعزيرًا فيه وجاهة. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت