فهرس الكتاب

الصفحة 3836 من 5012

وقد أجمع أهل العلم على أن العين إذا كانت موجودة فإن ردها شرط لصحة توبة السارق، سواء حدّ أو لم يحد؛ لأن المالك وجد عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به، وإنما الخلاف المتقدم فيما إذا أقيم الحد على السارق والعين تالفة أو مستهلكة (١) . والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت