فهرس الكتاب

الصفحة 3813 من 5012

في قيمة المجن ثلاثة دراهم، لحديث ابن عمر المتفق عليه، وباقي الأحاديث لا تقاومه سندًا، فإن حديث ابن عبَّاس فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه.

ثانيًا: أن الاحتياط بعد ثبوت الدليل وصحته يكون في اتِّباع الدليل والعمل به لا فيما عداه (١) . والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت