فهرس الكتاب

الصفحة 3728 من 5012

ولا خلاف بين الفقهاء أن الجماع في الفرج زنا، وإنَّما الخلاف فيما لو وطئها في الدبر، فالجمهور من المالكية والشَّافعية والحنابلة أنَّه زنا، فيعاقب الواطئ في الدبر بعقوبة الزنا، قال الموفق: (والوطء في الدبر مثله - أي: مثل الوطء في القبل- في كونه زنا؛ لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك فيها ولا شبهة، فكان زنا كالوطء في القبل) (١) . وعلى هذا فيكون تعريفه: أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها في قبلها أو دبرها.

وعند الحنفية أن الوطء في الدبر كاللواط لا حد فيه، بل فيه التعزير (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت