المسيب والقاسم بن محمَّد وآخرين (١) .
وعن ربيعة بن عبد الرحمن، قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها تنصف عقلها؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يابن أخي (٢) .
أما دية النَّفس فقد أجمع أهل العلم على أن المرأة على النصف من دية الرجل، نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد والموفَّق ابن قدامة، وغيرهم (٣) . والله تعالى أعلم.