فهرس الكتاب

الصفحة 3462 من 5012

والصواب القول الأول، لما تقدم؛ لأن الزانية حامل من غيره، فحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، لأن في ذلك صيانة لنسب الزوج الصحيح عن الاختلاط بماء الزنا، وهذا كله مفرَّع على جواز نكاح الزانية، وقد تقدمت هذه المسألة في باب "اللعان" .

* الوجه السادس: أن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع لشرع الله تعالى والوقوف عند حدوده. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت