فهرس الكتاب

الصفحة 3446 من 5012

* الوجه الثامن: حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المتوفى عنها ليس لها نفقة أيام العدة إن كانت حائلًا، وإن كانت حاملًا فكذلك على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النفقة إن كانت للحمل فنفقة الأقارب تسقط بالموت، وإن كانت لها لكانت لها وهي حائل (١) .

* الوجه التاسع: استدل العلماء بهذا الحديث على جواز قبول خبر الواحد والعمل به؛ لأن عثمان - رضي الله عنه - سأل فريعة عن هذا الحكم، وعمل به في جماعة من الصحابة من غير نكير (٢) . والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت