فهرس الكتاب

الصفحة 3354 من 5012

الباب (١) . وقال الحافظ في "التقريب" (صدوق) .

ورواه البيهقي (٧/ ٣٧٣) من طريق قتادة ويونس، عن الحسن وأيوب، عن ابن سيرين، أن عمران بن حصين - رضي الله عنه - سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال عمران: (طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة، فليشهد الآن) .

وإسناده منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من عمران، كما قال الدارقطني (٢) . راجعته، وليستغفر الله) وإسناده كالذي قبله.

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقد تقدم تخريجه في أول كتاب "الطلاق" ، ولعل المؤلف أعاده هنا لدلالته على مشروعية الرجعة، وعلى أنه لا يشترط فيها الإشهاد، كما سيأتي.

° الوجه الثاني: استدل بحديث عمران - رضي الله عنه - من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق، وقد دل الحديث على ما دلت عليه آية سورة الطلاق: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] بعد ذكر الطلاق والرجعة، والقول بوجوب الإشهاد هو قول الشافعي في القديم، وابن حزم، ونقله ابن كثير عن عطاء (٣) .

قالوا: وظاهر الأمر في الآية وجوب الإشهاد؛ لتقدم ذكر الطلاق والرجعة، قال ابن كثير: (وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها) ، ثم ساق أثر عمران بن حصين - رضي الله عنه - (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت