فهرس الكتاب

الصفحة 3341 من 5012

وروي عن بشر بن السري، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، رواه البيهقي (٧/ ٣٢١) (١) .

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق" ، باب (الطلاق قبل النكاح) (٢١٩٠) (٢١٩١) (٢١٩٢) ، والترمذي (١١٨١) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وهذا لفظ الترمذي، قال الترمذي: (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب) .

وقال -أيضًا-: (سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: أيُّ حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) (٢) .

ونقل الحافظ في "التلخيص" عن البيهقي أنه قال في "الخلافيات" قال البخاري: (أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة) (٣) .

والحديث رواه ابن ماجه (٢٠٤٧) بلفظ: (لا طلاق فيما لا يملك) ولعل الحافظ لم يعزه إليه لكونه روى الحديث مختصرًا مقتصرًا على ما يتعلق بالطلاق.

قال الشوكاني: (ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج … ) (٤) .

وقد بوَّب البخاري في "صحيحه" (لا طلاق قبل نكاح) ولم يورد حديثًا تحت هذه الترجمة، وإنما علَّق عن علي وابن عباس وغيرهما - رضي الله عنهم - (٥) .

° الوجه الثاني: في هذه الأحاديث دليل على أنه لا طلاق إلا بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت