فهرس الكتاب

الصفحة 3335 من 5012

ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نص ولا ظاهر صحيح يُعتمد عليه في هذه المسألة، فتجاذبها العلماء لذلك … ) (١) .

والأظهر -والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن من قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أنه تلزمه كفارة يمين، إلا إن قصد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق، فإنه يقع، لأن هذا اللفظ من كنايات الطلاق، والطلاق يقع بالكناية مع النية، والله تعالى أعلم (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت