فهرس الكتاب

الصفحة 3268 من 5012

من فقهاء الشافعية- القول بذلك (١) .

الثاني: بإيجاد الفرق، وهو أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن المطلقة ثلاثًا يلزمها ثلاثة قروء، بينما المختلعة فيها خلاف حتى عن الصحابة -رضي الله عنهم-، وعلى هذا فلا إشكال. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت