فهرس الكتاب

الصفحة 3069 من 5012

• الوجه الرابع: استدل العلماء بحديث ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - الثاني على أنَّه إذا أسلم الزوج، وعلمت امرأته بإسلامه فهي على عقد نكاحه، وإن تزوجت باعتبار أن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الأول، فهو زواج باطل، فتنزع من زوجها الآخِر، وتعاد لزوجها الأول؛ لأن زواجها الأول لا يزال قائمًا، ورجح الصنعاني أن زوجها الأول أسلم وهي في العدة؛ إذ لو كان إسلامه بعد إنقضاء عدتها فنكاح الثاني صحيح (١) . والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت