فهرس الكتاب

الصفحة 3032 من 5012

النخعي وقَتَادة وآخرون، قال أحمد: (كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك) (١) . والظاهر ما تقدم، وهو أن المدار على الزوج الثاني؛ لأنه هو المحلل، ولأن بيده عقدة النكاح، ولولاه لم يوجد تحليل، لكن المرأة والزوج الأول يتناولهما النهي من حيث الإثم والذم إذا توافقا مع الثاني؛ لأن ذلك من باب تقرير المنكر والرضا به، أما بناء الأحكام فهو خاص بالزوج المحلل. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت