فهرس الكتاب

الصفحة 2981 من 5012

عنه ابن وهب، كما قال أبو حاتم، وقال: (شيخ) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (١) .

وقال الألباني: (سنده حسن، رجاله ثقات معروفون، غير ابن الأسود، فقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وصححه الحاكم، وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه في "الإلمام" وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحًا) (٢) .

والحديث له شواهد، منها: حديث محمد بن حاطب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام الدُّفُّ والصوت في النكاح" (٣) ، والمراد بالصوت: الغناء المباح، كما سيأتي (٤) .

° الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره، وذلك إظهارًا للسرور، وفرقًا بينه وبين نكاح السر، فيتبين أن فلانًا تزوج فلانة، وأنه صاهر بني فلان، ومن وسائل إظهار النكاح: الإشهاد عليه عند العقد، وتشييع الزوج وقت الدخول بالذهاب معه، كما هي عادة الناس قديمًا وحديثًا، والضرب بالدف، ونحو ذلك.

وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعي أن يضرب عند الزواج بالدُّف، وأن توضع وليمة للعرس، قال البخاري: (باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان، قال: (قالت الرُّبيِّع بنت معوِّذ بن عفراء: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت