فهرس الكتاب

الصفحة 2864 من 5012

توارث بين المسلم والكافر بالنسب فالولاء من باب أولى؛ لأن ميراث النسب أقوى، وإذا منع الأقوى فالأضعف من باب أولى.

وبقي مسألة ثانية استثناها الحنابلة (١) ، وهي إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبًا له في الإسلام.

والصواب قول الجمهور، وهو أنه لا يرث؛ لعموم هذا الحديث، ولأن الملك انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك، كما لو اقتسموا، ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت فلم يرث. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت