فهرس الكتاب

الصفحة 2798 من 5012

من باب التخصيص، وإنما هو من باب الإجارة مقابل عمله، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد؟ لأنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما كان له أثر في تجارة والدهم (١) .

• الوجه السادس: الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية (٢) ، وعدم جواز التفضيل، لأمرين:

الأول: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" ، ولأن الأم أحد الوالدين.

الثاني: أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة والعقوق يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها.

• الوجه السابع: اشتمل الحديث على فوائد كثيرة، منها:

١ - مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله في إحدى الروايات: "ألك ولد غيره" قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثله؟ ! قال: لا، قال: " لا أشهد".

٢ - أن ما وقع من الأحكام على خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز تنفيذه.

٣ - وجوب المبادرة إلى قبول الحق من غير تأخير ولا حرج في النفس.

٤ - أنه ينبغي الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء.

٥ - مشروعية الاشهاد على الهبة والاحتياط في العقود بشهادة الأفضل والأكبر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت