فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 5012

قوله: (أن يمسح عليهما) في تأويل مصدر مفعول (رخص) ؛ أي: رخص للمسافر وللمقيم المسح على خفيه بالشرط المذكور.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المسح مؤقت كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه وأن شرط ذلك اللبس على طهارة، كما دل عليه حديث عمر وأنس رضي الله عنهما، والظاهر أن الحافظ ذكره لأنه جمع مسألتي تقدير المدة واشتراط اللبس على طهارة، وهذا يقيد ما تقدم من حديث ثوبان وغيره، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت