فهرس الكتاب

الصفحة 2629 من 5012

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز العمل بالقرينة في مال الغير، لتدل على صدق المرسَل، والقرينة: هي كل أمر ظاهر يصاحب شيئًا خفيًّا فيدل عليه. فمن طلب مالًا من وكيل -مثلًا- وأظهر له القرينة، جاز دفعه إليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" . ووجه الاستدلال: أنه لو لم يكن للقرينة والأمارة اعتبار ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمل بها (١) ، وفي السنة أدلة أخرى على اعتبار القرائن والعمل بها، وكذا ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - قضايا في مسائل عديدة كان اعتمادهم فيها على القرائن والأمارات (٢) ، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت