فهرس الكتاب

الصفحة 2602 من 5012

والكفالة صحيحة لقوله تعالى: {قَال لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: ٦٦] فالآية دليل على جواز الكفالة بإحضار البدن لقوله: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} .

والفرق بين الكفالة والضمان:

١ - أن الضمان التزام الدين، وهي التزام بإحضار البدن.

٢ - لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، ويبرأ الكفيل بموت المكفول.

٣ - يصح ضمان دين الميت، ولا تصح كفالة الميت.

٤ - يجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت