فهرس الكتاب

الصفحة 2561 من 5012

وقالت الشافعية: إن الموت كالإفلاس (١) ، فللبائع الرجوع وأخذ عين ماله إذا مات المشتري، مستدلين برواية عمر بن خلدة.

والأول أرجح، لقوله في حديث أبي هريرة المتقدم: "وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" .

وأما رواية عمر بن خلدة التي فيها التسوية بين الإفلاس والموت وأنه يثبت الرجوع فيهما فقد أجيب عنه بجوابين:

١ - أنه حديث ضعيف كما تقدم، فلا تقوم به حجة.

٢ - أنه غير معمول به إجماعًا؛ لأنه جَعَلَ المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري من غير شرط فلسه ولا تعذر وفائه، ولا عدم قبض ثمنه، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء (٢) ، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت