فهرس الكتاب

الصفحة 2459 من 5012

١ - التساوي بين العوضين، فهذا هو الواجب.

٢ - التفاضل بين العوضين، فهذا محرم؛ لأنه ربا.

٣ - الجهل بالتساوي، وهذا -أيضًا- محرم؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولهذا جاء تحريم بيع المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه لهذا المعنى، وتقدم ذلك، وتَجَنُّبُ ذلك يكون بكيل المكيل، ووزن الموزون من كل واحد من البدلين. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت