فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 5012

واستدلوا بأنه إذا صرف الزكاة إليها، لا يدفع عن نفسه النفقة؛ لأن نفقتها عوض لازم، سواء أكانت غنية أم فقيرة، لإصار كمن استأجر فقيرًا فإن له دفع الزكاة إليه مع الأجرة.

والقول الأول قوي. لكن قد يقال: إن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنيةً الغنى الذي يمنع من حل الزكاة، فإذا أعطاها شيئًا لا يسقط به حقًا واجبًا جاز، مثل ما لو أعطاها لقضاء دين عليها، فالظاهر الإجزاء؛ لأن قضاء الدين عن زوجته غير واجب عليه، وهذا اختيار بعض فقهاء الحنابلة، والله تعالى أعلم (١) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت