فقراء المسلمين فلا دليل فيه، قالوا: ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء، ولو جاز نقلها لأفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين.
والقول الثاني: أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة راجحة، كفقراء أشد حاجة، أو لقريب محتاج، أو طالب علم صاحب حاجة، أو نحو ذلك، وهذا قول الجمهور (١) ، وهو الأظهر؛ لأن الله تعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء … } [التوبة: ٦٠] أي: لهم في كل مكان، كما يدل على ذلك حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه الآتي في آخر " الزكاة" .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: (إن تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي) (٢) ، والله تعالى أعلم.
* * *