فهرس الكتاب

الصفحة 1694 من 5012

وسطها، فقيل له: أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقال: (نعم) (١) .

والقول الثاني: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في موقوف الإمام، فيقف الإمام في وسط الميت مطلقًا، وهذا قول مالك (٢) ، وهو رأي البخاري، كما يفهم من الترجمة المذكورة، وكأنه يشير بها إلى ضعف حديث أنس (٣) ، وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء (٤) .

والقول الأول أرجح، لثبوت التفريق، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وإلا فحيثما وقف الإمام أجزأ، والله تعالى أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت