فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 5012

ووجه الاستدلال: أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحنيط المحرم دليل على أن تحنيط الميت أمر متبع.

• الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم تغطية وجه المحرم على قولين:

الأول: أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعي، وعزاه ابن حجر إلى الجمهور (١) ، واختاره ابن حزم، وابن القيم (٢) .

القول الثاني: أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٣) ، ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز (٤) ، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٥) ، استدلالًا برواية: " ولا تخمروا رأسه ولا وجهه" .

وسبب الخلاف اختلاف العلماء في صحة هذه اللفظة: " ولا وجهه" ، فمن صححها أخذ بها، واستدل أيضًا بقول ابن عمر رضي الله عنها: (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم) (٦) ، ومن ضعفها وقال: إنها غير محفوظة (٧) ، قال: يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وأن يغطي أنفه، وأن يلبس الكمامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت