والراجح هو القول الأول، لما تقدم من أن الإتمام والقضاء بمعنى واحد، لا سيما وأن مخرج الحديث واحد، وقد أمكن رد الاختلاف في الروايات إلى معنى واحد (١) ، وعلى هذا يترتب فوائد منها:
١ - إذا أدرك من المغرب أو العشاء ركعتين صلى الباقي سرّاً؛ لأن ما يقضيه هو آخر صلاته.
٢ - إذا أدرك ركعة من جهرية وقام يقضي ما فاته أتى بالثانية جهراً خفيفاً لا يؤذي من حوله، ثم يصلي الباقي سرّاً.
٣ - إذا أدرك ركعة ثم قام يأتي بالثانية قرأ الفاتحة وسورة، ثم يصلي الباقيتين بالفاتحة فقط.
٤ - إذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلاثية أو الرباعية جلس للتشهد الأول بعد أول ركعة يقضيها (٢) .
الوجه السابع: عموم الحديث يدل على أن ما يدركه المأموم من صلاة الجنازة هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، وسأذكر ذلك في كتاب «الجنائز» إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.