فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 5012

وأخرج - أيضاً - الحاكم (١/ ١٦٦) نصفه الثاني وصححه، ووافقه الذهبي، ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال: (حديث أبي السمح هذا حديث حسن) (١) .

والحديث له شواهد منها: حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في الرضيع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية» . قال قتادة: هذا إذا لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسلا جميعاً (٢) .

ومنها: حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: (كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلّى الله عليه وسلّم فبال عليه، فقلت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: «إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر» (٣) .

وورد في بول الغلام خاصة حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأجلسه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (٤) ، ومن هذا يتبين أن البخاري ومسلماً لم يخرجا في صحيحيهما أحاديث التفرقة بين بول الغلام والجارية، إلا أن البخاري استحسن حديث أبي السمح، كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت