فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 459307 من 466147

أولاً: في النقدين معلوم أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، والفضة مائتا درهم وفي كل منهم ربع العشر ، وكان صرف الدينار عشر دراهم ، فيكون نصاب الذهب من ضرب عشرين في عشرة فيساوي مائتين ، فهي نسبة مطردة كما ترى.

وإذا جئنا للنسبة بين الذهب والفضة وهي أصل الأثمان ، وبين الغنم نجد الآتي:

أولاً: في حديث عروة البارقي أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري لهم شاة فذهب وأتاهم بشاة ودينار ، فقال له صلى الله عليه وسلم"ماذا فعلت"؟ فقال اشتريت شاتين بالدنيار ، ثم لقيني رجل فقال: أبتيعني شاة فبعته شاة بدينار ، فقال له صلى الله عليه وسلم:"بارك الله لك في صفقة يمينك"

معنى هذا أن الدنيار قيمته الشرائية تعادل شاتين ، من ضرب عشرين ديناراً في اثنيتين فيساوي أربعين شاة ، وهذا هو نصاب الغنم ، وفي الأربعين شاة شاة ، وقيمتها الشرائية نصف الدينار ، وهي خمسة دراهم وهي ما يؤخذ في العشرين مثقالاً فاطردت النسبة أيضاً بين الذهب والفضة وبين الغنم.

أما بين الغنم والإبل فقد وجدنا أن البدنة عن سبع شياه في الهدي ، ونصاب الإبل خمسة وتضربها في سبع فيساوي خمسة وثلاثني ، ولو جعلت ستاً لكانت تعادل اثنين وأربعين فأخذنا بالأقل احتياطاً لحق المسكين ، فكان بين نصاب الإبل ونصاب الغنم نسبة مطردة.

وكذلك نصاب الغنم ، ونصاب النقدين نسبة مطردة. فظهرت الدقة واطراد النسبة في الأنصباء.

ما يجوز أخذه وما لا يجوز أخذه في الزكاة

اتفقوا على أنه لا تؤخذ الذكور في الزكاة اللهم إلاّ ابن لبون لمن لم تكن عنده بنت مخاض.

واختلف فيما لو كان النصاب كله ذكوراً ، والواقع أن هذا نادر ، ولكن اتفقوا على أنه لا تؤخذ السخال مع وجوب الاعتداد بها على صاحبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت