فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 459303 من 466147

وأما التمكن من الانتفاع بها فعلى حد واحد لا يمنع علفها من الدر والنسل ، ورد الجمهور على أدلة مالك أيضاً بأمرين:

الأول: من جهة النصوص.

والثاني: من جهة المعنى.

أما النصوص: فما جاء في الإبل في حديث بهز بن حكيم ، وفيه:"طفي كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون"رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.

وفي الغنم حديث"في سائمة الغنم والزكاة"وهو حديث صحيح.

وفي كتاب أبي بكر وعمر فقالوا: جاء قيد السوم في الحديثين ، وأدلة مالك مطلقة ويحمل الملطق على المقيد كما هو معلوم.

ومما يدل على رجحان أدلة الجمهور أن في حديث الغنم جاء المطلق في بيان العدد في كل أربعين شاة شاة ، فهو لبيان النصاب أكثر منه لبيان الوصف.

وحديث:"في سائمة الغنم الزكاة"لبيان محل الوجوب أكثر منه لبيان العدد ، ومن جهة أخرى يعتبر الحديثان مترابطان ، وأن كلاً منهما عام من وجه خاص من وجه آخر ، فحديث

"في سائمة الغنم الزكاة"، عام في الغنم بدون عدد خاص في السائمة.

وحديث:"في كل أربعين شاة شاة"عام في الشياه خاص بالأربعين. فيخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر ، فيقال: في سائمة لاغنم الزكاة إذا بلغت أربعين ، ويقال: في كل أربعين شاة شاة إذا كانت سائمة ، وبهذا تلتئم الأدلة في الإبل والغنم لاشتراط السوم وتحديد العدد.

أامالبقر فقد حكي الإجماع على اعتبار السوم ، ومن أدلة الجمهور من جهة المعنى أن السوم والنسل للنماء ، فيحتمل المواساة ، أما المعلوفة والعوامل فليست تحتمل المواساة. ومما تقدم يترجح قول الجمهور في اشتراط السوم والنسل. والله تعالى أعلم.

ما جاء في الخلطة ، وهي اختلاط المالين معاً لرجلين أو أكثر ، وهي على قسمين:

أولاً: خلطة أعيان.

ثانياً: خلطة أوصاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت