الفصل الأول: أنواع العدة
س: إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل في الشهر التاسع فهل تنقضي عدتها بوضع الحمل؟
جـ: نعم: تنقضي عدتها بوضع الحمل.
س: في عدة المتوفاة هل المعمول به. رأي الشوكاني أن عدتها تنقضي بوضع الحمل أم بأطول الأجلين؟
جـ: المعمول به أنها تنتظر أطول الأجلين.
س: ما هي العدة للمطلقة الحامل أن الحائض أو اليائسة من الحيض؟
جـ: المطلقة تنتهي عدتها بمضي ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض وبوضع الحمل إن كانت حاملًا وبمضي ثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض لكبر سنها أو طفلة صغيرة لم يأتها الحيض لصغر سنها أو كانت ضهياء (أي لا تحيض طوال العمر) .
س: كيف تعتد المرأة التي جاءها الحيض ثم انقطع عنها الحيض لعارض؟
جـ: عند الهادوية تنتظر حتى يأتيها الحيض أو تنتظر إلى سن اليأس أي إلى أن يبلغ عمرها ستون سنة. قال الشوكاني: هذا ظلم للمرأة وللرجل. أمَّا المرأة فيلزم من هذا القول أن تنتظر حتى تبلغ سن الستين سنة فقد تنتظر نحو أربعين سنة. وأما الزوج فسيلزمه أن ينفق عليها في كل هذه المدة لأنها في عدة طلاق رجعي.
وقال الشوكاني: حكمها حكم اليائسة، ويصدق عليها قوله تعالى [واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر] [1] ويصدق عليها أنها يائسة. وإذا عاد الحيض اعتدت بالحيض.
س: إذا توفي الزوج قبل ان يدخل بالزوجة بعد العقد. فهل عليها عدة وفاة؟
جـ: الموت بمنزلة الدخول فيجب عليها العدة وتستحق الميراث ولها المهر كاملًا.
س: هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي حامل بدون ثلاثة أشهر وفي اليوم الثاني من وفاة زوجها أسقطت حملها بدم فقط أم أنه لا بد من خروج جنين متخلق أو قطع لحم بأعتبار إنتهاء العدة بوضع الحمل؟
جـ: أن العدة لا تنقضي إلا بخروج جنين متخلق لا بخروج دم وفرث لأن خروج الدم لا يسمى بوضع لا لغة ولا شرعًا.
(1) سورة الطلاق: آية 4.