فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 1290

س: ما معنى بيع المنابذة؟

جـ: هو قول البائع للمشتري إذا نبذت إليك السلعة فهي لك.

س: هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟

جـ: لا يجوز لأنه منهي عنه لكونه يؤدي إلى النزاع أو لكي لا تحصل له جائحة فتهلكة قبل صلاحه.

س: هل يجوز بيع الثمرة الناضجة؟

جـ: إذا قد اسود لون العنب الأسود واصفر لون البرقوق واحمر لون البلح فيجوز بيعه وإن كان لم يبد صلاحه فلا يجوز بيعه لأنه يؤدي إلى التنازع بين البائع والمشتري.

س: إذا اشترى رجل مزرعة بطاط بعد أن جرَّب شجرتين فلما جنى البطاطا وجده ليس كله مثل العينة التي اشترى على أساس أن البطاط مثلها فهل يعتبر بيع غرر؟

جـ: نعم يعتبر بيع غرر لأن البطاط تحت الأرض غير مرائي. إلا إذا شرط البائع على المشتري أنه يشترى منه الحاصل وهو صغير وكبير ومتوسط.

س: ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرًا؟

جـ: المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمرًا. فسمي عصير باعتبار ما سيئول إليه. وهو مثل قوله تعالى (إني أراني أعصر خمرًا) [1] المراد أعصر زبيبًا يؤول إلى خمر. أما إذا قد صار العنب خمرًا فلا يعصر.

س: ما حكم بيع السجائر؟

جـ: من كان مذهبه أن السجائر محرمة فهو حرام ومن كان مذهبه أنها مكروهة فهو مكروه ومن كانت عنده جائزة فهو جائز.

س: هل يحرم بيع الحيوانات المحنطة؟

جـ: هي ميتة وبيع الميتة حرام.

س: هل يجوز بيع جلد الميتة؟

جـ: كل أجزاء الميتة لا يجوز بيعها.

(1) سورة يوسف: آية 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت