س: ما معنى بيع المنابذة؟
جـ: هو قول البائع للمشتري إذا نبذت إليك السلعة فهي لك.
س: هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟
جـ: لا يجوز لأنه منهي عنه لكونه يؤدي إلى النزاع أو لكي لا تحصل له جائحة فتهلكة قبل صلاحه.
س: هل يجوز بيع الثمرة الناضجة؟
جـ: إذا قد اسود لون العنب الأسود واصفر لون البرقوق واحمر لون البلح فيجوز بيعه وإن كان لم يبد صلاحه فلا يجوز بيعه لأنه يؤدي إلى التنازع بين البائع والمشتري.
س: إذا اشترى رجل مزرعة بطاط بعد أن جرَّب شجرتين فلما جنى البطاطا وجده ليس كله مثل العينة التي اشترى على أساس أن البطاط مثلها فهل يعتبر بيع غرر؟
جـ: نعم يعتبر بيع غرر لأن البطاط تحت الأرض غير مرائي. إلا إذا شرط البائع على المشتري أنه يشترى منه الحاصل وهو صغير وكبير ومتوسط.
س: ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرًا؟
جـ: المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمرًا. فسمي عصير باعتبار ما سيئول إليه. وهو مثل قوله تعالى (إني أراني أعصر خمرًا) [1] المراد أعصر زبيبًا يؤول إلى خمر. أما إذا قد صار العنب خمرًا فلا يعصر.
س: ما حكم بيع السجائر؟
جـ: من كان مذهبه أن السجائر محرمة فهو حرام ومن كان مذهبه أنها مكروهة فهو مكروه ومن كانت عنده جائزة فهو جائز.
س: هل يحرم بيع الحيوانات المحنطة؟
جـ: هي ميتة وبيع الميتة حرام.
س: هل يجوز بيع جلد الميتة؟
جـ: كل أجزاء الميتة لا يجوز بيعها.
(1) سورة يوسف: آية 36.