س: هل يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة من أجل التخفي أيام الحرب والجهاد؟
جـ: يجوز له للضرورة إذا كان العرف لا يزال احترام النساء في الحرب ولا يتعرض لهن. مثل ما ورد أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحد الصحابة"كرهت أن اضرب هذه المرأة بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".
س: ما رأيكم فيمن يطول شعر رأسه ويقول بأنه سنة فهل هو تشبه بالمرأة؟
جـ: إن كان الإنسان يطول شعر رأسه مثلما يعمل بعض الرجال الأعراب فلا شيء فيه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل شعر رأسه حتى يصل إلى منكبيه. وإن كان الإنسان يطول شعر رأسه مثل (الخنافس) (المخنثون) الذين يتشبهون بالنساء فهو حرام والمخنثون الذين نفاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة المنورة إلى الطائف ليسوا من كان يفعل أو يفعل به الفاحشة وإنما كان يطلق لفظ المخنث على من يتشبهون بالنساء في مشيهم أو كلامهم أو حركاتهم أو لبسهم. وهم من يسمون في هذه الأيام بـ"الخنافس".
س: ما هو حكم الإسلام في الذين يتشبهون من الرجال بالنساء في اللباس في تمشيط الشعر وفي المشية؟
جـ: الرجل الذي يتشبه بالنساء في لبسه أو في مشيه أو في تمشطه آثم ومرتكب لشيء عظيم وكذلك المرأة التي تتشبه بالرجال آثمة وملعونة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال) [1] واللعن هو الطرد من رحمة الله.
س: هل يحرم لبس البنطلون للمرأة من باب التشبه بالرجال؟
جـ: نعم: يحرم على المرأة أن تلبس بنطلونًا لأنه تشبه بالرجال، إلا إذا كانت في منزلها عند النساء أو عند زوجها أو أقاربها فلعله لا مانع.
س: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس السراويل أم لا؟
جـ: اعلم أن لبس السراويل كان معروفًا في عصر الرسول وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى سراويل، أما كونه لبس السراويل فلم يرد حديث صحيح أنه لبسها.
س: بعض الطلاب في بعض الجامعات يلبسون ثوبًا أخضرًا وكذلك الطالبات عندما يكون حفل التخرج فهل هذا تشبه؟
جـ: لا يصح للمرأة لبس ما يشبه لبس الرجال.
س: بعض الشباب يذهب إلى محلات الأزياء فيأخذ بعض الثياب المشجرة التي تباع للنساء ثم يخيطها شمزان رجالي فهل هذا من باب التشبه؟
جـ: الظاهر أنه لا مانع إذا كان القماش متحدًا والخياط مختلفًا.
(1) سبق ذكره في هذا الكتاب عند البخاري: كتاب اللباس: حديث رقم (5435) .