س: هل حلق الشعر أو تقصيره واجب أم سنة؟
جـ: واجب من واجبات الحج.
س: هل يشرع للمرأة أن تحلق رأسها؟
جـ: لا يشرع للمرأة الحلق وإنما التقصير.
س: هل يجب على المرأة أن تقصِّر من شعرها مثل الرجل؟
جـ: نعم: يجب عليها أن تقصِّر الشعر لأنّ حكمها مثل حكم الرجل.
س: أدى شخص جميع مناسك الحج ولكنه بعد أن طاف طواف الإفاضة وسعى خلع ثياب الإحرام بدون أن يحلق رأسه. فهل حجه صحيح أم لا؟
جـ: حج من لم يحلق رأسه أو يقصِّره صحيح ولكن على الحاج الذي لم يقصِّر أو يحلق هدي وهو أن يذبح كبشًا أما أن حجه صحيح فهو صحيح غير باطل لأن الحج لا يبطل إلا إذا لم يقف الحاج بعرفات يوم عرفة.
س: هل يجوز للحاج تأخير الحلق أو التقصِّير إلى بعد طواف الزيارة؟
جـ: لا مانع.
س: ما رأي العلماء في تقديم الحلق ورمي الجمار وطواف الإفاضة؟
جـ: الجواب على السؤال الأول أنّ رأي العلماء بأنّ من قدَّم الحلق على الذبح فيه اختلاف قال أبو حنيفة إن قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنًا أو متمتعًا ولا شيء عليه إن كان مفردًا وقال مالك إن قدمه على الذبح فلا دم عليه وإن قدَّمه على الرمي لزمه دم وقال أحمد: إن قدمه عن الذبح أو الرمي جاهلًا أو ناسيًا فلا دم عليه وان تعمد فقد روي عنه روايتان رواية بوجوب الدم ورواية بعدم الوجوب.
وقال الشافعي: إن قدَّمه على الذبح جاز ولا دم عليه وإن قدَّمه على الرمي فالأصح أنه يجوز ولا دم عليه وذهب الشوكاني إلى أن من قدَّم الحلق على الرمي لا يلزمه دم مطلقًا.
س: كيف يكون تقصير شعر المرأة في الحج؟
جـ: تقصِّير شعر المرأة يكون بقص بعض شعرها بالمقص ولو كان قليلًا.